استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة

نظام الحماية من الإيذاء

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00

الإصدار
1434هـ
تاريخ الإصدار
1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
النشر
1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1434/11/15 هـ
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك. 2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره. 3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري. 4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء. 5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d0641f1608d39b35082dafb3f6a1ab8957f63b6a30c0697e648a355bf0d655a4

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.