مادة / بند
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق النائب العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم - لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d2166825e55e755275b1a1c50e086001a59ccb9ac22c517001d62fa0b6a874b6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.