مادة / بند
المادة الثالثة والثلاثون
نظام سلامة المنتجات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:17.278213+00:00
- الإصدار
- 1446هـ
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29 هـ الموافق : 04/08/2024 مـ هـ
- النشر
- 1446/02/12 هـ الموافق : 16/08/2024 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1446/1/29 هـ
تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
تتولى اللجنة الآتي:
أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة.
تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d251be103e158c89d3d9619f26716a19862ef6aa7dbd1ff1bca6be66f9d98520
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.