استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العاشرة

نظام الضمان الاجتماعي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:10.634209+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442/04/04 هـ الموافق : 19/11/2020 مـ هـ
النشر
1442/04/12 هـ الموافق : 27/11/2020 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1442/4/4 هـ
يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.  الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d2c7a58da4741d615da16b21d69144f11f2f8506489dcfcf8f9c45496e981438

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.