مادة / بند
المادة التاسعة والستون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.
٢- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.
٣- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.
٤- التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.
٥- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d35496a87dc13d206117c4cbf88264e280659bf4c4cf312c1f60769c98e20aba
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.