مادة / بند
٦/٥٠
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00
- الإصدار
- 1439هـ
- تاريخ الإصدار
- 1439-02-20 هـ
- النشر
- 1439-02-21 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1441-06-04 هـ
لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d42b0c3b74d943b479a516b122b40773844d0499619d35b9647017a4d08ce2bd
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.