مادة / بند
المادة الثالثة عشرة
نظام ديوان المظالم
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:00.611664+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/09/19 هـ الموافق : 01/10/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/09/23 هـ الموافق : 05/10/2007 مـ هـ
تختص
المحاكم الإدارية
بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها
اللجان شبه القضائية
والمجالس التأديبية
. وكذلك القرارات التي تصدرها
جمعيات النفع العام
- وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى
التعويض
التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ -
الدعاوى التأديبية
التي ترفعها الجهة المختصة.
و - المنازعات الإدارية الأخرى.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d6307396a4e42924ac992ea171d3b290f69905a97c264fcf4d29fca79b3e41ef
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.