مادة / بند
المادة الثالثة والعشرون مكرر
نظام التقاعد المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:50.792543+00:00
- الإصدار
- 1393هـ
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
- النشر
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشاً.
3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له - ليستحق معاشاً - أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع - بعد الضم - (عشر) سنوات، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية".
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d64ec0f9663622c6c37523bfe05ccfa6837aa7f8c919da079afdf07bada560cb
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.