مادة / بند
المادة التاسعة عشرة
نظام مكافحة الرشوة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1412هـ
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/29 هـ الموافق : 30/06/1992 مـ هـ
- النشر
- 1413/03/03 هـ الموافق : 31/08/1992 مـ هـ
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، و
لمجلس الوزراء
إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d75f2aa8e096c0bfa201d9b7e31de003a4824741e46ad33fee0e2c92b3ff5256
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.