مادة / بند
المادة الثامنة والعشرون
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1425هـ
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/29 هـ الموافق : 17/07/2004 مـ هـ
- النشر
- 1425/06/20 هـ الموافق : 06/08/2004 مـ هـ
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:
أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، إذا أثبت أن هناك سببًا مشروعًا.
ب - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يومًا من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك
وثيقة الحماية
، المنصوص عليها في قرار المنح.
جـ - إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d768eca5770fff324472259c45f79e81e6b5bc4d78951ab1e159ea15fdff9357
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.