استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والعشرون

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1425هـ
تاريخ الإصدار
1425/05/29 هـ الموافق : 17/07/2004 مـ هـ
النشر
1425/06/20 هـ الموافق : 06/08/2004 مـ هـ
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية: أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، إذا أثبت أن هناك سببًا مشروعًا. ب - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يومًا من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية ، المنصوص عليها في قرار المنح. جـ - إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d768eca5770fff324472259c45f79e81e6b5bc4d78951ab1e159ea15fdff9357

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.