استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والعشرون

نظام سلامة المنتجات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:17.278213+00:00

الإصدار
1446هـ
تاريخ الإصدار
1446/01/29 هـ الموافق : 04/08/2024 مـ هـ
النشر
1446/02/12 هـ الموافق : 16/08/2024 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1446/1/29 هـ
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:  الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها. تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات. استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر. إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللوائح- إلى حين استكمال إجراءات الضبط. التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها.   الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم. الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي جُمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها. سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d76d49920558b523e44c692b53dd938e068f7da6fe32851bc9cd7fed472dfac9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.