استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة

نظام السوق المالية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
النشر
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية : 1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. 2 - إدراج الأوراق المالية في السوق. 3 - تداول الأوراق المالية. 4 - الترخيص لشركات الوساطة ، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d7d275ee383061c690f0b4738957083e36e791d7b77ac95e56dc6b126a040afc

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.