مادة / بند
المادة الثالثة عشرة
نظام السوق المالية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
- النشر
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :
1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.
3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.
ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :
1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.
3 - تداول الأوراق المالية.
4 - الترخيص
لشركات الوساطة
، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
5 - تسجيل
صناديق الاستثمار
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d7d275ee383061c690f0b4738957083e36e791d7b77ac95e56dc6b126a040afc
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.