استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:00.526851+00:00

الإصدار
1432هـ
تاريخ الإصدار
1432/05/08 هـ الموافق : 12/04/2011 مـ هـ
النشر
1432/06/17 هـ الموافق : 20/05/2011 مـ هـ
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: 1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. 2 - إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر. 3 - إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية. 4 - إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً. 5 - إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة. 6 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري. 7 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d82625ee50365b66897f2b8724f8ab548eea4a87924c802070b091a50dfa5e14

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.