مادة / بند
المادة السابعة
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:00.526851+00:00
- الإصدار
- 1432هـ
- تاريخ الإصدار
- 1432/05/08 هـ الموافق : 12/04/2011 مـ هـ
- النشر
- 1432/06/17 هـ الموافق : 20/05/2011 مـ هـ
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة،
ويعد من الظروف المشددة ما يلي:
1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
2 - إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.
3 - إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
4 - إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً.
5 - إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
6 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
7 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d82625ee50365b66897f2b8724f8ab548eea4a87924c802070b091a50dfa5e14
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.