استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والعشرون

نظام التعاملات الإلكترونية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:40.727964+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ هـ
النشر
1428/03/29 هـ الموافق : 17/04/2007 مـ هـ
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء أو الإيقاف وسبب ذلك، ورفع أي منهما فورا إذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d8369222011602b98126adfb3014774fbb204b82991c9d775915884513070ab1

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.