مادة / بند
المادة الرابعة والثلاثون
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d8cc351f35b18487e7939ec0165d1a0ec39cba7016c99e7421465b3b9bd3bfb4
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.