مادة / بند
المادة الثالثة عشرة
نظام الحماية من الإيذاء
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00
- الإصدار
- 1434هـ
- تاريخ الإصدار
- 1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
- النشر
- 1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1434/11/15 هـ
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_db004c3daef422583c907b1c2b98bee747a7fff2b51b157041696e9402b99c07
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.