استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسةوالعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي: أ- اسم المحكمة المستخلفة. ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء. ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة. ٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف. ٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_dcb968369770cd0b0df7f1179bf88eb35ca78df851a6be8b90e8f4700032f290

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.