مادة / بند
المادة السادسةوالعشرون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:
١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:
أ- اسم المحكمة المستخلفة.
ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.
ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.
٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_dcb968369770cd0b0df7f1179bf88eb35ca78df851a6be8b90e8f4700032f290
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.