مادة / بند
المادة (94)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1383هـ
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
- النشر
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
لا يجوز إصدار
شيك
ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء
الشيك
نقود يستطيع التصرف فيها بموجب
شيك
طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب
الشيك
أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينة، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان
الشيك
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_dee0c0a1d0a859d9363dbff8b9ab8f8885acf42b148170c1a60485a14a7a1a62
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.