مادة / بند
المادة الثلاثون بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة التصدي لما لم يتم الأخذ به متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاً، ولها إعادة المهمة للخبير، أو تكليف خبير آخر، وفق أحكام النظام.
٢- على المحكمة حال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_defbad1ee8ce82765c94eac614fe97591cff5485f0a32af68f4794d66a68b7ee
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.