استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثمانون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي: أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها. ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة. ٢- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e031436e4fc9df62349885a09b8d6bd58a29e18e817b98ed6111322bef4c28c8

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.