استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والسبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ٢- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e05e4d26a3073aca5684649afddf1926cbadb7a36498cbe39f2a0553f79a6918

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.