مادة / بند
المادة السادسة والعشرون
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من:
١ - أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم.
٢ - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
٣ - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
٤ - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
٥ - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
٦ - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
٧ - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
٨ - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_e1ab9bd2c8604c50631e044dd117b68828b2c8311bce1d5ccbb980fb1a0c8474
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.