استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والعشرون

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: ١ - أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم. ٢ - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. ٣ - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. ٤ - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. ٥ - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. ٦ - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. ٧ - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة. ٨ - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e1ab9bd2c8604c50631e044dd117b68828b2c8311bce1d5ccbb980fb1a0c8474

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.