استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٢/٥٦

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

الإصدار
1439هـ
تاريخ الإصدار
1439-02-20 هـ
النشر
1439-02-21 هـ
آخر تعديل مسجل
1441-06-04 هـ
يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e272fc44b3027613cefb0c0807343f0a194bfccab1f05d8890a26b8ec4a7e128

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.