مادة / بند
المادة (100)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1383هـ
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
- النشر
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على
شيك
بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على
الشيك
باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد
الشيك
إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر
الشيك
بمثابة اعتماد له.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_e5b425b97ad3ecd7e90019fea145bca646f90fa87725463e61b6f6d93718ff85
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.