استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأولى

نظام مكافحة الغش التجاري

حالة المرجع: جاري العمل على النظام · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/04/23 هـ الموافق : 29/04/2008 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1429/4/23 هـ
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مكافحة الغش التجاري. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. المنتج المغشوش: أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e6062ee643eb277079c4a0ad8e3f94211284eeea62db66b05a0ddede1fb37fbd

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.