مادة / بند
المادة الثالثة
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_e61064c21597ed1f8c8c407e7b4fc22aa01cdb243f4c571d20dd74b81f72dfb8
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.