استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00

الإصدار
1430هـ
تاريخ الإصدار
1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
النشر
1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e687c0af172d84330a549d4110b0d3040d87e96b4c575ba63a6167ffb8614a51

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.