استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والعشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
١- إذا أُخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مضافاً إليها نسبة (%١٠) من أجرة المثل؛ ما لم يكن تأخر تسلُّم التعويض بسببهم، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.  ٢- تقدر أجرة المثل -الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة- وفقاً لآلية التقدير المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e8f7a9dbe5d4944e7d356d9f6a7c43d7ca33607b877865533650fef98ade038b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.