مادة / بند
المادة الثالثة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:05.416448+00:00
- الإصدار
- 1441هـ
- تاريخ الإصدار
- 1441-07-02 هـ
- النشر
- 1441-07-18 هـ
١ - يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغير استعمالاته، بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
٢- يجب تعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز أو تغيير استعماله، وموافقة الجهات المختصة على ذلك.
٣- إذا طرأ أي تغيير على العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير كل بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة المحددة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز. ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة العقارية المفرزة ومساحتها، عند تحديد حصة كل مالك فيما ينتج عن هذا التغيير.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ea66249412c374c8e106877cdf252d9bc6e0af4d27474032f5c78eef21108507
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.