استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العاشرة

نظام السوق المالية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
النشر
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ب - تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز أن تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على جواز التصويت على القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطارئة بواسطة الهاتف، أو بأي وسيلة اتصال أخرى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ebad46cbd5f9d67367eb6c391a8968ad141483aeefa6bc342047496c500d8a6b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.