استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن. 2- تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن. 3- إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها، وإذا وزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن.    4- يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ec1621f58edc039eae69e580db5f77d8e97fef9a553de373755dd7c42aa0d606

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.