استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في المحضر. ٢- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ecb1d20e3b8d248d0e32f3ce3664d0154ce9607c213351eb4b8a0e7eeb872767

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.