مادة / بند
المادة الثانية والسبعون
نظام المرور
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل المخالفة إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في المرة الثانية. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع المركبات.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f08e4a23f56fad608f9ff665085cdf1da70dea3a18766567e924b147e71d9c08
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.