استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والثلاثون

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1425هـ
تاريخ الإصدار
1425/05/29 هـ الموافق : 17/07/2004 مـ هـ
النشر
1425/06/20 هـ الموافق : 06/08/2004 مـ هـ
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية . وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي ابتداء إلى ديوان المظالم . وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي. وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية ، وفي النشرة، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f126a201edffd3e01be1c0f87d1d71ce0703d4ededceaca8395c0f8bd938996d

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.