استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام الضمان الصحي التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:20.614937+00:00

الإصدار
1420هـ
تاريخ الإصدار
1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
النشر
1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية: أ - مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة ، تُرشِِحُهم جهاتِهم. ب - مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة. ج - مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f21ef08af5e25b05ae578658987cf69a44fad63bc7ee80485cf53907122ab496

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.