استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر. ٢- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخبرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي: أ- تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة. ب‌- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه. ج‌- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه. د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير. هـ‌- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي. و‌- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد. ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة. ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة. ط‌- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة. ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات. ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة. ٣- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f3a19eddc7344fc74a43c05f9c37f10c0e463a638e65ed0b30882f6932502e96

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.