مادة / بند
المادة الثامنة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.
٢- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخبرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:
أ- تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.
ب- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.
ج- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.
د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.
هـ- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.
و- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.
ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.
ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.
ط- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.
ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.
ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.
٣- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f3a19eddc7344fc74a43c05f9c37f10c0e463a638e65ed0b30882f6932502e96
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.