مادة / بند
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f4209b9367658203ac19a124775779113cb1335dccecf6efcc5e01c468a9ea82
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.