مادة / بند
المادة الخامسة عشرة
نظام ديوان المظالم
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:00.611664+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/09/19 هـ الموافق : 01/10/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/09/23 هـ الموافق : 05/10/2007 مـ هـ
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من
المحكمة الإدارية العليا
يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من
مجلس القضاء الإداري
يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f5667e6b7920a68b60cbd2ceeba1f6cb024f4215ec5f390c989ed4c44828c382
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.