استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال, كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها، وإذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f5da65d79943798f97a694610a72fd85f6b2625fe06190e4f33b9f6272f0ec82

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.