استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

مادة (23)

نظام التقاعد المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:50.792543+00:00

الإصدار
1393هـ
تاريخ الإصدار
1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
النشر
1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحق معاشًا وإنما يستحق مكافأة تحسب على أساس (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتحسب المكافأة وفقًا للنسب الآتية: - (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات. - (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشًا. غير أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة. - ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشًا ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبًا في اثنى عشر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f757e8ae548a1910f543b4ba35bd02f9c82a3d4d7a07b4f71f0cfdb5de995e86

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.