مادة / بند
المادة السابعة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:52.144091+00:00
- الإصدار
- 1441هـ
- تاريخ الإصدار
- 1441-07-02 هـ
- النشر
- 1441-07-18 هـ
١- يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فإنهم يعدون جميعاً شركاء على الشيوع في ملكية الأجزاء المشتركة. وفي جميع الأحوال للملاك الاتفاق على غير ذلك.
٢- تكون ملكية الحواجز الجانبية، والحيطان، والأرضيات، والأسقف، بين وحدتين عقاريتين مفرزتين متلاصقتين مشتركة بين ملاكها ما لم يكن بينهما فاصل إنشائي، وما لم يثبت غير ذلك، ولا يحق لأي من الملاك استعمال الجزء المخصص له فيما يلحق ضررًا بالآخر أو بباقي الملاك.
٣- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٤-تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة -فيما لا يقبل القسمة- جزءا مشاعا، وتلحق بوحدته العقارية المفرزة إلحاقًا تامًا في التصرفات النظامية الواقعة على الوحدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
٥- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بما يعادل نسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز أو في رخصة بناء العقار المشترك في حالة بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة. ويجوز الاتفاق على الأخذ بالاعتبار قيمة الوحدة المفرزة ومساحتها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f8cd765ac76556cf939c9b5bb6fa85bdf0b5328c47290b0cb340c66f07e3f751
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.