استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا - ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fa5bf6bc2b15f22e2a442e9b35547e720b41f99aae1ed7828295e73c0fffac33

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.