مادة / بند
المادة الثانية والعشرون
نظام السوق المالية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
- النشر
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.
ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من
مجلس الوزراء
بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس،
وتكون العضوية على النحو الآتي :
1 - ممثل
وزارة المالية
2 - ممثل
وزارة التجارة والصناعة
3 - ممثل
مؤسسة النقد العربي السعودي
4 - أربعة أعضاء يمثلون
شركات الوساطة
المرخص لها.
5 - عضوان يمثلان
الشركات المساهمة
المدرجة في السوق.
ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.
د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق.
ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_fa7bf04f881d0ce14be16054eb82c179b3825318e2c364e5b5fdcb09f54b4bf0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.