استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي: أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء. ب – محل المعاينة، ومكانها. ٢- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة. ٣- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fbb35a206056bdc01b5fe3490b45096aa6b8c32292157a8d0c4ddc1e1f868008

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.