مادة / بند
المادة السابعة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:
أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.
ب – محل المعاينة، ومكانها.
٢- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.
٣- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_fbb35a206056bdc01b5fe3490b45096aa6b8c32292157a8d0c4ddc1e1f868008
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.