استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.  2- إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمِّن القسط عن كل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليًّا, أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمِّن. أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمِّن, فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fc02ab9a569684db4ffc20da4d7647267bee6009f29723d41c18621c84fab64a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.