مادة / بند
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
١ - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
٢ - تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
٣ - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
٤ - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
٥ - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
٦ - بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
٧ - اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.
وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_fe8a032b7cbc4b8490ab4fab3a8f892344a7a2fb0fca814a2c0d6a655419d5ce
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.