استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية: ١ - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته. ٢ - تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية. ٣ - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة. ٤ - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا. ٥ - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم. ٦ - بيان أسماء الشهود إن وجدوا. ٧ - اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه. وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fe8a032b7cbc4b8490ab4fab3a8f892344a7a2fb0fca814a2c0d6a655419d5ce

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.