استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة

نظام السجل التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1446هـ
تاريخ الإصدار
1446-03-19 هـ
النشر
1446-04-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1446/3/19 هـ
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي:  إنذار التاجر. إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة. إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_01359fceb80263e399e03d0502206ffdcefd6e27d83132afe1de7306182d1ad0

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.