مادة / بند
المادة الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة
نظام السجل التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1446هـ
- تاريخ الإصدار
- 1446-03-19 هـ
- النشر
- 1446-04-01 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1446/3/19 هـ
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي:
إنذار التاجر.
إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_01359fceb80263e399e03d0502206ffdcefd6e27d83132afe1de7306182d1ad0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.