استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة بعد مضي سنتين، ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائة) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً. 2- يبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي شحنها المستأجر. 3- يبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_04b965941328de5cfd367059bfd2ab90d0d39e94e3c8c8a8f2e1cf11fb3bf522

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.