مادة / بند
المادة التاسعة عشر:
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-11-29 هـ
- النشر
- 1440-11-29 هـ
لا يحرر المصلح محضرًا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي:
١.إذا انتهت المصالحة بغير صلح، فيحرر المصلح تقريرًا بذلك يدوّن فيه المعلومات الأساسية وفقًا للنموذج المعتمد، بما يشمل: تاريخ جلسات المصالحة، ومكان انعقادها، واسم المصلح وأطراف المصالحة ومعلوماتهم الأساسية، وأسماء من حضر الجلسة، وملخص المنازعة محل المصالحة دون أن يذكر ما دار في الجلسة، وتحفظ المعاملة مع إشعار المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.
٢.إذا انتهت المصالحة بصلح في بعض المنازعة، فيحرر المصلح تقريرًا بانتهاء المصالحة بغير صلح كامل وفقًا لما ورد في الفقرة السابقة، كما يحرر محضر صلح بما تمت المصالحة فيه ويبين فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه، ويكون له أحكام وإجراءات محضر الصلح الواردة في الفصل الخامس، وتحفظ المعاملة مع إشعار المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.
٣.إذا انتهت المصالحة بصلح كامل، فيحرر المصلح محضر صلح وفقًا لأحكام الفصل الخامس، وتشعر المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_0bec08ec0240eb3657c9118d9cecb9e9b33ff1767e41cd87b68d2bbe3aea29d6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.