استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والثلاثون

نظام التخصيص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442-08-05 هـ
النشر
1442-08-13 هـ
آخر تعديل مسجل
1442/8/5 هـ
يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّة المتعلقة بعقار داخل المملكة، يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي: أ- أن يتضمن العقد شرطًا لفض أي نزاع ينشأ عنه، أو عن أي عقد تابع له عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم؛ لتسوية نزاع قائم ناشئ عن العقد، أو عن أي عقد تابع له. ب- أن يتضمن الشرط أو الاتفاق تحديدًا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. لا تخضع المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص لأحكام النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1393f54177afebe991de10f6a14f1e6816566989ae4e6e8a17fb5df832ea1569

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.